« لا » [١] وهذه الرواية
ضعيفة السند بجهالة المسئول وعدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات
المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب والسنّة ، ومع ذلك فهي مختصة بشارب
الخمر فلا تتناول غيره.
قال الشهيد في
الشرح : والعدالة هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه
كبيرة ولا يصرّ على صغيرة فإن وقعت استدركت بالتوبة [٢]. ونبّه بقوله : « هنا » على أن العدالة في غير هذا المحل يعتبر فيها
المروّة ، وكأنّ وجه عدم اعتبارها هنا أن الدليل إنما دلّ على منع فاعل المعصية
وعدم المروّة ليس معصية وإن أخلّ بالعدالة ، وقد تقدّم الكلام في تحقيق العدالة
مفصلا في شرائط إمام الجمعة [٣].
قوله
: ( الوصف الثالث ، أن لا يكون ممن تجب
نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك
).
أجمع الأصحاب على
أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، بل قال في
المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم [٤]. ويدل عليه روايات [٥] : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ
والولد والمملوك والزوجة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٥٦٣
ـ ١٥ ، الوسائل ٦ : ١٧١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ١.