والمملوك لا تجب
عليه الزكاة ، سواء قلنا يملّك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم
تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على
مولاه.
قوله
: ( والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء
قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملّكه سيده مالا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة ،
وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه ).
لا ريب في عدم
وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك ، لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه
وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير ، لأن اشتراط الملك يغني
عنه. وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه ، والأصح أنه لا
زكاة عليه ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال : « لا ولو كان له
ألف درهم » [٢].
وما رواه الكليني
في الحسن ، عن عبد الله بن سنان أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في
مال المملوك شيء ، ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » [٣].
وصرح المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى [٤] بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض
الوجوه. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
[١] التهذيب ٤ : ٣٠
ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩ ـ
٦٢ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٢
ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ١.