responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 237

ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شي‌ء أعاده ، وقيل : لا.

القسم الثاني : في أوصاف المستحق‌

الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق.

______________________________________________________

قوله : ( ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، فلو فضل منه شي‌ء أعاده ، وقيل : لا ).

الكلام في هذه المسألة كما سبق في الرقاب والغارم ، وقال المصنف في المعتبر : إن الوجه استعادته إذا دفع عليه بقصد الإعانة ، اقتصارا على قصد الدافع [١]. وهو حسن.

قوله : ( القسم الثاني ، في أوصاف المستحقين ، الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق ).

المراد بالإيمان هنا معناه الخاص ، وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر عليهم‌السلام ، واعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى ، واستدل عليه بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول صلى الله على وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا لا يستحق الزكاة ، وبأن الزكاة معونة وإرفاق فلا تعطى غير المؤمن لأنه محادّ لله ولرسوله ، والمعونة والإرفاق مودّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن ، لقوله تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) [٢] [٣] وفي الدليلين بحث.


[١] المعتبر ٢ : ٥٧٨.

[٢] المجادلة : ٢٢.

[٣] المنتهى ١ : ٥٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست