responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 233

وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد.

وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

______________________________________________________

قوله : ( وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد ).

أما أنه لا يرتجع منه شي‌ء مع الغزو فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء ، لأن المدفوع إليه كالأجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولأن ما وصل إليه كان بقدر كفايته وإنما فضل منه بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه [١].

وأما استعادة المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر ، لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص وهو الغزو ولم يحصل ، قال في التذكرة : وهو اختيار الشيخ أيضا ، وكذا لو خرج إلى الغزو ثم رجع من الطريق قبل الغزو [٢].

قوله : ( وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح ).

أما على ما اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر ، وأما على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا ، أو حفظه إلى أن يمكن صرفه فيه ، ولا يجوز صرفه في غيره.

قوله : ( وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ).

إنما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين ـ والعياذ بالله ـ عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ، لا للدعوة إلى الإسلام ، فإن ذلك لا يكون إلاّ مع الإمام عليه‌السلام.


[١] التذكرة ١ : ٢٣٧.

[٢] التذكرة ١ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست