في ماله ، إلا في
الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ).
المراد بالصامت من
المال الذهب والفضة ، ويقابله الناطق وهو المواشي كما نص عليه جماعة من أهل اللغة [١].
والقول بمساواة المجنون
لطفل في وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه للمفيد في المقنعة [٢] والشيخ في جملة
من كتبه [٣].
قال في المعتبر :
ويجب التوقف في ذلك ومطالبتهم بدليل ما ذكراه ، فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون
، ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن أين يلزم مثله في المجنون؟
فإن جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة ، ويمكن الفرق بين
الطفل والمجنون بأن الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة ، فجاز أن يجب في ماله ،
لأنها [٤] غاية الحجر وليس كذلك المجنون ، فإذا تحقق الفرق أمكن استناد الحكم إلى
الفارق [٥]. انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد في نفسه إلا أنه إنما يحسن مع القائلين بالقياس
لا مع الشيخين ومن يقول بمقالتهما.
والأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم ثبوت الزكاة في مال المجنون مطلقا إلاّ في الصامت إذا اتجر له الولي
استحبابا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عمل به
[١] منهم الجوهري في
الصحاح ١ : ٢٥٧ ، والفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ١٥٧ ، وابن الأثير في
النهاية ٣ : ٥٢.