responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 225

ولو جهل في ماذا أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.

ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو جهل في ماذا أنفقه قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).

القول بالمنع للشيخ [١] ـ رحمه‌الله ـ وربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد ، عن الرضا عليه‌السلام قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم في معصية ، قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » [٢] وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.

والأصح الجواز كما اختاره ابن إدريس [٣] والمصنف وجماعة ، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره.

قوله : ( وكذا لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه ).

المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة ، وفي معنى الفقير الغني ـ أعني مالك قوت السنة ـ إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.

وذكر الشارح أن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه [٤]. وهو بعيد.


[١] النهاية : ٣٠٦.

[٢] المتقدمة في ص ٢٢٣.

[٣] السرائر : ١٦٢.

[٤] المسالك ١ : ٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست