responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 223

______________________________________________________

الشهيدان [١] وجماعة ، لأن الزكاة إنما شرعت لسدّ الخلّة ودفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها.

ولو تمكن من قضاء البعض دون البعض أعطي ما لا يتمكن من قضائه.

وقال المصنف في المعتبر : إن الغارم لا يعطى مع الغنى [٢]. والظاهر أن مراده بالغنى انتفاء الحاجة إلى القضاء ، لا الغنى الذي هو ملك قوت السنة ، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفي به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه.

واستقرب العلاّمة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا ، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر [٣].

ومقتضى كلامه أن الأخذ والحال هذه يكون من سهم الغارمين ، وهو غير بعيد [٤] ، لعدم صدق التمكن من أداء الدين عرفا بذلك.

واشترط الأصحاب في جواز الدفع إلى الغارم أن لا تكون استدانته في معصية ، واستدلوا عليه بأن في قضاء دين المعصية حملا للغريم على المعصية وهو قبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا ، وبما روي عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإذا كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإمام » [٥].


[١] الأول في الدروس : ٦٢ ، والثاني في المسالك ١ : ٦٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٧٦.

[٣] نهاية الأحكام ٢ : ٣٩١.

[٤] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : لإطلاق الآية و ...

[٥] الكافي ٥ : ٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٩١ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست