الأصناف [١]. وهو جيد ، لكن
يبقى الكلام في اعتبار هذا القصد من المالك ، ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل
اعتباره ، فإنه استدل على جواز الارتجاع بأن كلاّ من الغارم وابن السبيل إنما ملك
المال ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره [٢]. وهو غير بعيد ، إذ لو لا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم
وابن السبيل ما يزيد عن قدر حاجتهم وهو باطل اتفاقا ، ولو كان الدفع إلى المكاتب
من سهم الفقراء كان له التصرف فيه كيف شاء ، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه
من الزكاة إجماعا.
قوله
: ( ولو ادعى أنه كوتب ، قيل : يقبل ،
وقيل : لا ، إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل ).
إذا ادعى العبد
الكتابة فإن أقام بيّنة أو علم صدقه فلا بحث ، وان لم يقم بيّنة ولم يعلم صدقه فإن
كذّبه السيّد لم يقبل قوله إلاّ بالبيّنة ، لأن الأصل بقاء الرقّية ، وإن صدّقه
السيّد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله ، وعلّله في التذكرة بأصالة العدالة ، وبأن
الحق في العبد له فإذا أقرّ بالكتابة قبل [٣]. وقال الشافعي : لا يقبل ، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة [٤]. وقال الشيخ :
الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا ، والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله [٥]. وهو حسن.
ولو لم يعلم حال
السيد من تصديق أو تكذيب إما لبعده أو لغير ذلك فقد قطع الأكثر بقبول دعواه ،
وعلله المصنف في المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى