responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 221

ولو ادعى أنه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا إلاّ بالبيّنة أو بحلف ، والأول أشبه. ولو صدّقه مولاه قبل.

______________________________________________________

الأصناف [١]. وهو جيد ، لكن يبقى الكلام في اعتبار هذا القصد من المالك ، ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل اعتباره ، فإنه استدل على جواز الارتجاع بأن كلاّ من الغارم وابن السبيل إنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره [٢]. وهو غير بعيد ، إذ لو لا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم وابن السبيل ما يزيد عن قدر حاجتهم وهو باطل اتفاقا ، ولو كان الدفع إلى المكاتب من سهم الفقراء كان له التصرف فيه كيف شاء ، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعا.

قوله : ( ولو ادعى أنه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل ).

إذا ادعى العبد الكتابة فإن أقام بيّنة أو علم صدقه فلا بحث ، وان لم يقم بيّنة ولم يعلم صدقه فإن كذّبه السيّد لم يقبل قوله إلاّ بالبيّنة ، لأن الأصل بقاء الرقّية ، وإن صدّقه السيّد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله ، وعلّله في التذكرة بأصالة العدالة ، وبأن الحق في العبد له فإذا أقرّ بالكتابة قبل [٣]. وقال الشافعي : لا يقبل ، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة [٤]. وقال الشيخ : الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا ، والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله [٥]. وهو حسن.

ولو لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لبعده أو لغير ذلك فقد قطع الأكثر بقبول دعواه ، وعلله المصنف في المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٧٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٧٦.

[٣] التذكرة ١ : ٢٣٦.

[٤] حكاه عنه الفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٧٢.

[٥] المبسوط ١ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست