والجواب عن الأول
أن توقف أخذهم على العمل لا ينافي استحقاقهم لها بشرط العمل ، وعن الثاني أن
العامل يأخذ الزكاة باعتبار عمله لا باعتبار فقره فجاز له الأخذ مع الغنى كما يعطى
ابن السبيل وإن كان غنيّا في بلده.
فائدة : روى
الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن
معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : انطلق يا عبد الله
وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما
ائتمنتك عليه ، راعيا لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم
فتسلّم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق
الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل
: لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده
إلاّ خيرا ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإنّ أكثره له ، فقل له : يا عبد
الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن فلا تدخل دخول متسلّط عليه ولا عنف به ،
فاصدع [١] المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع
الباقي صدعين ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره
فأيّهما اختار فلا تعرض له ، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عزّ
وجلّ في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما
واصنع مثل ما صنعت أوّلا حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكّل به إلاّ
ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد
إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها
[١] يقال صدعت
الرداء صدعا إذا شققته والاسم الصدع بالكسر ، ومن الحديث إن المصدّق يجعل الغنم
صدعين ثم يأخذ منهما الصدقة أي مرتين ـ النهاية لابن الأثير ٣ : ١٦ ـ ١٧.