التذكرة جواز
الاسترجاع ، لفساد الدفع ، ولأنه أبصر بنيته [١]. وهو جيد مع بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كون
المدفوع صدقة.
قوله
: ( فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ،
ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي ).
أما بقاؤها في ذمة
الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه ، وأما أنه لا يلزم الدافع ضمانها إذا
تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء إن كان الدافع
الإمام أو نائبه ، لأن المالك أدّى الواجب وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه فيخرج عن
العهدة ، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر ، إذ الاطّلاع
على الباطن متعذر ، وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء [٢].
وإنما الخلاف فيما
إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة : إنه لا ضمان عليه أيضا ،
لأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم يلزمه الضمان كالإمام [٣].
وقال المفيد [٤] وأبو الصلاح [٥] : تجب عليه الإعادة
، لأنه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده
موسرا ، قال : « لا يجزي عنه » [٦].