responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 205

وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو الساعي.

______________________________________________________

التذكرة جواز الاسترجاع ، لفساد الدفع ، ولأنه أبصر بنيته [١]. وهو جيد مع بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع صدقة.

قوله : ( فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي ).

أما بقاؤها في ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه ، وأما أنه لا يلزم الدافع ضمانها إذا تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء إن كان الدافع الإمام أو نائبه ، لأن المالك أدّى الواجب وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه فيخرج عن العهدة ، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر ، إذ الاطّلاع على الباطن متعذر ، وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء [٢].

وإنما الخلاف فيما إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة : إنه لا ضمان عليه أيضا ، لأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم يلزمه الضمان كالإمام [٣].

وقال المفيد [٤] وأبو الصلاح [٥] : تجب عليه الإعادة ، لأنه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزي عنه » [٦].


[١] التذكرة ١ : ٢٤٥.

[٢] المنتهى ١ : ٥٢٧.

[٣] المبسوط ١ : ٢٦١.

[٤] المقنعة : ٤٢.

[٥] الكافي في الفقه : ١٧٣.

[٦] التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست