الأصل ، وهو عدم
المال ، وبأن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا.
وربما ظهر من كلام
الشيخ في المبسوط تحقق الخلاف في قبول دعوى القويّ الحاجة لأجل عياله فإنه قال :
لو ادّعى القويّ الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ففيه قولان : أحدهما يقبل قوله بلا
بيّنة ، والثاني لا يقبل إلاّ ببيّنة لأنه لا يتعذر ، وهذا هو الأحوط [١] ، لكن قال
العلاّمة في المختلف : إن الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال : وصيرورته
إلى القول الثاني ليس بجيد ، لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل
الإسلام [٢].
ويتوجه عليه أولا
أن الشيخ لم يصر إلى القول الثاني بل جعله أحوط ، ولا ريب أنه كذلك.
وثانيا أن ما
استدل به على القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غير جيد ، لأنها عنده أمر
وجودي وهو الملكة المخصوصة فلا معنى للاستناد فيها إلى الأصل ولا إلى الظاهر ، بل
إنما ( تحصل ) [٣] بالعشرة المفيدة للظن الغالب بوجودها ، أو التزكية ، كما
حقق في محله.
والمسألة محل
إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل
مال من غير تكليف له بيّنة ولا يمين ، وورود بعض الأخبار بذلك [٤] ، وكون الدعوى
موافقة للأصل ، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر
الموارد [٥] ، ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية
فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره ،