responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 202

______________________________________________________

الأصل ، وهو عدم المال ، وبأن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا.

وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط تحقق الخلاف في قبول دعوى القويّ الحاجة لأجل عياله فإنه قال : لو ادّعى القويّ الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ففيه قولان : أحدهما يقبل قوله بلا بيّنة ، والثاني لا يقبل إلاّ ببيّنة لأنه لا يتعذر ، وهذا هو الأحوط [١] ، لكن قال العلاّمة في المختلف : إن الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال : وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد ، لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الإسلام [٢].

ويتوجه عليه أولا أن الشيخ لم يصر إلى القول الثاني بل جعله أحوط ، ولا ريب أنه كذلك.

وثانيا أن ما استدل به على القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غير جيد ، لأنها عنده أمر وجودي وهو الملكة المخصوصة فلا معنى للاستناد فيها إلى الأصل ولا إلى الظاهر ، بل إنما ( تحصل ) [٣] بالعشرة المفيدة للظن الغالب بوجودها ، أو التزكية ، كما حقق في محله.

والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له بيّنة ولا يمين ، وورود بعض الأخبار بذلك [٤] ، وكون الدعوى موافقة للأصل ، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد [٥] ، ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره ،


[١] المبسوط ١ : ٢٤٧.

[٢] المختلف : ١٨٥.

[٣] في « ض » ، « م » ، « ح » : يعلم حصولها.

[٤] في « ح » زيادة : وإن ضعف سندها.

[٥] في « م » و « ح » زيادة : مع خلوّ الأخبار من ذلك ، بل ورود الأمر بإعطاء السائل ولو كان على ظهر فرس.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست