يتحقق عدم الغنى
في الدار باحتياجه إلى السكنى وإن حصل له غيرها ببذل أو استيجار ، وفي الخادم بأن
يكون المخدوم من عادته ذلك ، أو باحتياجه إليه. ويلحق بهما فرس الركوب وثياب
التجمّل ، نص عليه في التذكرة وقال : إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا [١].
وينبغي أن يلحق
بذلك كلما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك
كله ، وعدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر إلى الغني عرفا.
ويدل عليه أيضا ما
رواه الكليني ( في الصحيح ) [٢] ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد
الله عليهماالسلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إن
الدار والخادم ليسا بمال » [٣] وفي هذا التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في
المعنى.
وعن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير
على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله
بما ندين به فقال : « من هذا يا أبا محمد الذي تزكّيه؟ » فقال : العباس بن الوليد
بن صبيح ، فقال : « رحم الله الوليد بن صبيح ، ما له يا أبا محمد؟ » قال : جعلت
فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم
ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف [٤] الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : « نعم »
قال : وله هذه العروض؟! فقال : « يا أبا محمد تأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه
ومسقط رأسه ، أو ببيع جاريته التي تقيه الحرّ والبرد وتصون