responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 20

وتستحب الزكاة في غلاّت الطفل ومواشيه ، وهو أشبه ، وقيل : تجب ، [١]

______________________________________________________

وأما أن ربح المال يكون لليتيم فلأن الشراء وقع بعين ماله كما هو المفروض فيملك المبيع ويتبعه الربح ، لكن يجب تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو أجازه الولي وكان للطفل غبطة في ذلك ، وإلاّ وقع الشراء باطلا ، بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا ، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء وإنما أوقعه المتصرف لنفسه ، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة ، ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة ، لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله ، وإنما [١] وقع بقصد المتصرف [٢] ابتداء على وجه منهي عنه ، ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.

وأما أنه لا زكاة في مال اليتيم على تقدير انصراف الشراء إليه فعلله الشارح بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه وسيأتي أن المقارنة شرط في ثبوت زكاة التجارة [٣]. وهو توجيه ضعيف ، فإن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك ، وهو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة.

ورجح الشهيدان [٤] والمحقق الشيخ علي استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له. ولا بأس به.

قوله : ( وتستحب الزكاة في غلات الطفل ، وهو أشبه ، وقيل : تجب ).


[١] في « ح » زيادة : أوقعه المتصرف في مال الطفل لنفسه على وجه.

[٢] في « م » : التصرف.

[٣] المسالك ١ : ٥١.

[٤] الشهيد الأول في الدروس : ٥٧ ، والبيان : ١٦٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست