ويدل على اعتبار
ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح
، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل عنده مال ليتيم فقال : « إن كان محتاجا ليس له
مال فلا يمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » [١].
وعن أسباط بن سالم
، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال
: « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلاّ فلا
يتعرض لمال اليتيم » [٢].
واستثنى المتأخرون
من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب والجد ، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر
واليسر [٣] ، وهو مشكل. وكيف كان فمتى صح الاقتراض انتقل المال إلى
ملك المقترض فيكون ربحه له وزكاته عليه.
قوله
: ( أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا
كان ضامنا والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا ).
المراد أن المتجر
في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح
المال لليتيم ولا زكاة عليه ، ويتعلق بالمتصرف ضمان المال ، بمعنى أنه بحيث يلزمه
مثله أو قيمته مع التلف.
أما الضمان فلأن
الاقتراض إنما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدم ، فمتى انتفى الوصفان أو أحدهما
يكون المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتب عليه الضمان لا محالة.
[١] التهذيب ٦ : ٣٤١
ـ ٩٥٥ ، الوسائل ١٢ : ١٩١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٣١
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٢ : ١٩١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٤ عن
أبيه ليس في الكافي.
[٣] منهم الكركي في
جامع المقاصد ١ : ١٤٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠.