العقار لغة : الأرض
[١] ، والمراد هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمّامات ونحو ذلك على ما صرّح به
الأصحاب. واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ،
وقد ذكره في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل ، ثم قال في التذكرة : ولا يشترط
فيه الحول ولا النصاب للعموم [٢]. واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما [٣]. ولا بأس به
اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ ، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب
فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي ، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع
الشرائط ويسقط الاستحباب.
قوله
: ( ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت
الزكاة ).
المراد أن الحاصل
إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ، ولا ريب في ذلك ،
ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج
الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا
ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق.
قوله
: ( ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب
والآلات والأمتعة المتخذة للقنية ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه ثابت بإجماع العلماء [٤].