responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 185

ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستحب في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات ، ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

______________________________________________________

العقار لغة : الأرض [١] ، والمراد هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمّامات ونحو ذلك على ما صرّح به الأصحاب. واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ، وقد ذكره في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل ، ثم قال في التذكرة : ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم [٢]. واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما [٣]. ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ ، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي ، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط ويسقط الاستحباب.

قوله : ( ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ).

المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ، ولا ريب في ذلك ، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق.

قوله : ( ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه ثابت بإجماع العلماء [٤].


[١] الصحاح ٢ : ٧٥٤.

[٢] التذكرة ١ : ٢٣٠ ، والمنتهى ١ : ٥١٠.

[٣] البيان : ١٩٢.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست