بالقيمة ، وما
اعتبر النصاب منه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال ، وبما رواه عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » [١].
قال في المعتبر :
وتمسك الشيخ ضعيف ، أما قوله
: النصاب معتبر
بالقيمة ، قلنا : مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ، ولا نسلم أنه لوجوب
الإخراج منها ، وأما الرواية فغير دالة على موضع النزاع ، لأنها دالة على أن
الأمتعة تقوّم بالدراهم أو الدنانير ، ولا يلزم من ذلك إخراج زكاتها منها. ثم نقل
عن أبي حنيفة قولا بتعلق الزكاة بالعين ، فإن أخرج منها فهو الواجب ، وإن عدل إلى
القيمة فقد أخرج بدل الزكاة ، وقال : إن ما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب [٢]. ونفى العلاّمة
في التذكرة البأس عن هذا [٣] ، وهو حسن.
وتظهر فائدة
الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على الأول
كما نصّ عليه في المنتهى [٤] ، لأنها إنما تتعلق بالقيمة دون الثاني.
قال الشارح ـ قدسسره ـ : وتظهر فائدة
الخلاف أيضا في ما لو زادت القيمة بعد الحول ، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة
الأولى ، وعلى الثاني ربع عشر الزيادة أيضا ، وفي التحاصّ وعدمه لو قصرت التركة [٥]. ويمكن المناقشة
في الحكم الثاني بأن التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول بتقديم
الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في