[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر :
إن عليه إجماع علمائنا [١]. واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن
مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يتجر به
أو يعمل به » [٢].
وما رواه الشيخ في
الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : « إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة » قلت : فما لم
تجب عليهم الصلاة؟ قال : « إذا اتجر به فزكوه » [٣].
وعن سعيد السمان ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به ، فإن
اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » [٤].
وعن محمد بن
الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم ، هل تجب على
أموالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت
الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » [٥].