responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 17

من مال الطفل. [١]

______________________________________________________

من مال الطفل ).

[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن عليه إجماع علمائنا [١]. واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يتجر به أو يعمل به » [٢].

وما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : « إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة » قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : « إذا اتجر به فزكوه » [٣].

وعن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به ، فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » [٤].

وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم ، هل تجب على أموالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » [٥].


[١] المعتبر ٢ : ٤٨٧.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست