responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 166

فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكّه. وكذا لو ملكه للقنية. وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.

______________________________________________________

وحكى المصنف في المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ، ويظهر منه الميل إليه ، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة.

وأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس قال : وقولهم : التجارة عمل ، قلنا : لا نسلّم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية [١].

وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس [٢] ، والشارح في جملة من كتبه [٣] ، ولا بأس به.

قوله : ( فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه ، وكذا لو ملكه للقنية ، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ).

قد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام ، لكن عطف قوله : وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ، على ما قبله غير جيد ، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه.

وإنما يستقيم لو اعتبر بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه موضع وفاق ، لخروج المال بنية القنية عن كونه مال تجارة [٤].


[١] المعتبر ٢ : ٥٤٨.

[٢] الدروس : ٦١.

[٣] المسالك ١ : ٥٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٤٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست