وحكى المصنف في
المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ،
ويظهر منه الميل إليه ، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة
فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة.
وأن نية القنية
تقطع التجارة فكذا العكس قال : وقولهم : التجارة عمل ، قلنا : لا نسلّم أن الزكاة
تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك
يتحقق بالنية [١].
وإلى هذا القول
ذهب الشهيد في الدروس [٢] ، والشارح في جملة من كتبه [٣] ، ولا بأس به.
قوله
: ( فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه
، وكذا لو ملكه للقنية ، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ).
قد تقدم ما يعلم
منه هذه الأحكام ، لكن عطف قوله : وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ، على ما قبله غير جيد ،
إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه.
وإنما يستقيم لو
اعتبر بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط ، بل
قال المصنف في المعتبر : إنه موضع وفاق ، لخروج المال بنية القنية عن كونه مال
تجارة [٤].