responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 165

______________________________________________________

أما أنه يشترط في المال انتقاله بعقد المعاوضة ( فيدل عليه قول الصادق عليه‌السلام ) [١] في حسنة محمد بن مسلم.

« إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » [٢].

وفي رواية أبي الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [٣].

إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة.

وأما أنه يشترط في تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساب به فلا خلاف فيه بين العلماء ، بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه.

وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك.

وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة [٤] إلى اعتبار ذلك أيضا ، لأن التجارة عمل فلا يتحقق [٥] بالنية.


[١] بدل ما بين القوسين في « ض » و « م » : فلإناطة الحكم بذلك في الأخبار المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لقول الصادق عليه‌السلام.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.

[٤] كابن قدامة في المغني ٢ : ٦٢٧.

[٥] في « م » زيادة إلاّ ، وفي « ح » : بدون النية.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست