responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 164

القول في مال التجارة

والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه‌

أما الأول :

فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك.

______________________________________________________

قوله : ( القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ، أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ).

هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة ، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس.

وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد ، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب ، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف.

والمراد بالمعاوضة ما يقوّم طرفاها بالمال ، فيخرج الصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلك الاكتساب.

وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنية ، أو الصدقة به ، أو نحو ذلك.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست