responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 153

ولو أخذه الساعي وجفّ ثم نقص رجع بالنقصان.

الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت.

______________________________________________________

ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة [١] عملا بالإطلاق ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب : « إذا خرصه أخرج زكاته » [٢].

قوله : ( ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان ).

إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر ، فإذا جفّ كان له أخذه من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان ، ولو فضل منه شي‌ء رده على المالك ، ولو أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا.

قوله : ( الخامسة ، إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث ، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ).

إذا مات المالك وكان عليه دين ، فإمّا أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده ، فهنا مسائل ثلاث :

الأولى : أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت ، ويجب إخراجها من أصل المال إجماعا ، وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاصّ بين أرباب الزكاة‌


[١] التذكرة ١ : ٢٢١.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست