responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 151

الثالثة : إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو‌

______________________________________________________

الواحد ، فإن بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب وكان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثم أخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قلّ أو كثر ، وإن كان دون النصاب لم يؤخذ منه شي‌ء ، لعدم تعلق الوجوب بها ، بل يتربص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل نصابا فيؤخذ منه ثم يؤخذ من الباقي كما في الصورة الأولى ، فالمراد بالإدراك في قوله : فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، إدراك الحد الذي يتعلق به الوجوب. وفي قوله : سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة ، غير ذلك وهو انعقاد الثمرة أو بدوّ صلاحها. وهذا الحكم أعني وجوب ضمّ ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران مجمع عليه بين المسلمين ، قاله في التذكرة [١].

وقال في المنتهى : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء بأن يكون في بلدين قراح أحدهما أسخن من الآخر فتدرك الثمرة في الأسخن قبل إدراكها في الآخر ، فإنه يضمّ الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، لأن اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذر ، وذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا ، ولا نعرف في هذا خلافا [٢]. انتهى كلامه ـ رحمه‌الله ـ ويعلم من ذلك أن تسوية المصنف بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان للواقع لا ردّ على مخالف ، كما ذكره جدي ـ قدس‌سره ـ في بعض حواشيه.

قوله : ( الثالثة ، إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل :


[١] التذكرة ١ : ٢٢١.

[٢] المنتهى ١ : ٤٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست