وصحيحة الحلبي قال
، قال أبو عبد الله عليهالسلام في الصدقة : « فيما سقت السماء والأنهار وإذا كان سيحا أو
بعلا العشر ، وما سقت السواني[١] والدوالي أو سقي بالغرب [٢] فنصف العشر » [٣].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة
أوساق ـ والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا
ففيه العشر تاما » [٤].
ويستفاد من هذه
الروايات أن الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من
دولاب ونحوه ، فمتى توقفت ترقية الماء إلى الأرض على ذلك كان الواجب فيها نصف
العشر ، وإلاّ فالعشر. ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن
كثرت مؤنتها ، لعدم اعتبار الشارع إياه.
واعلم أنه قد أورد
على هذا التفصيل سؤال مشهور ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلاّ بعد إخراج المؤن
فأيّ فارق بين ما كثرت مؤنته وقلّت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟!
ونقل عن المصنف ـ رحمهالله ـ أنه أجاب عنه
في المسائل الطبرية بأن الأحكام متلقاة من الشرع المطهر ، وكثير من علل الشرع غير
معلوم لنا ،
[١] السانية :
الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها ـ الصحاح ٦ : ٢٣٨٤.