responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 147

______________________________________________________

وصحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الصدقة : « فيما سقت السماء والأنهار وإذا كان سيحا أو بعلا العشر ، وما سقت السواني [١] والدوالي أو سقي بالغرب [٢] فنصف العشر » [٣].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » [٤].

ويستفاد من هذه الروايات أن الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه ، فمتى توقفت ترقية الماء إلى الأرض على ذلك كان الواجب فيها نصف العشر ، وإلاّ فالعشر. ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها ، لعدم اعتبار الشارع إياه.

واعلم أنه قد أورد على هذا التفصيل سؤال مشهور ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلاّ بعد إخراج المؤن فأيّ فارق بين ما كثرت مؤنته وقلّت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟!

ونقل عن المصنف ـ رحمه‌الله ـ أنه أجاب عنه في المسائل الطبرية بأن الأحكام متلقاة من الشرع المطهر ، وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا ،


[١] السانية : الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها ـ الصحاح ٦ : ٢٣٨٤.

[٢] الغرب : الدلو العظيمة ـ الصحاح ١ : ١٩٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست