أوجه ، أجودها
الأول ، وبه قطع العلاّمة في التذكرة ، فإنه قال : الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في
نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا
سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقي [١].
وجزم في المنتهى
بالثاني فقال : المؤن تخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه
العشر أو نصفه [٢].
واستوجه الشارح
الثالث ، ثم قال ـ قدسسره ـ : والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر
كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي ، وأجرة الأرض وإن كانت
غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها ، ومؤنة الأجير ، وما نقص بسببه من الآلات
والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها
وزّع ، وعين البذر إن كان من ماله المزكى ، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه
وعينه ، وكذا مؤنة العامل المثلية ، أما القيمية فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه
متبرع لم تحتسب أجرته إذ لا تعدّ المنة مؤنة عرفا ، ولو زرع مع الزكوي غيره قسّط
ذلك عليهما ، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد
، ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له ، ولو
كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من
المؤن ، ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه ، وحصة
السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح فاعتبار النصاب قبله [٣]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو