وأظهر من ذلك
دلالة ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا له :
هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : « كل أرض دفعها إليك السلطان
فتاجرته [١] فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على
جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك
» [٢]. وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة
، إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم.
احتج العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المنتهى على
ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص
أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون
على الجميع ، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفيّ ، وبأن
الزكاة في الغلاّت تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال : ويؤيده ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ويترك
للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله » [٣] قال : وإذا ثبت
ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق [٤].
وفي جميع هذه
الأدلة نظر :
أما الأول فلأن
اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد سائر