responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 143

______________________________________________________

وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : « كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته [١] فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » [٢]. وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شي‌ء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم.

احتج العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع ، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفيّ ، وبأن الزكاة في الغلاّت تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله » [٣] قال : وإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق [٤].

وفي جميع هذه الأدلة نظر :

أما الأول فلأن اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد سائر‌


[١] في « ض » والمصدر : في الأصل : فتاجرته.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٩ أبواب زكاة الغلات ب ٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٣.

[٤] المنتهى ١ : ٥٠٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست