اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على ربّ المال دون
الفقراء [١] ، ونقل فيه في الخلاف الإجماع إلاّ من عطاء. وهو اختيار
الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين
إجماعا إلاّ عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق
السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية [٢] والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته
كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة [٣]. وبذلك قطع جدي ـ
قدسسره ـ في فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة
، وقال : إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.
وقال الشيخ في
النهاية باستثناء المؤن كلها [٤] ، واختاره ابن إدريس [٥] والمصنف [٦] والعلاّمة [٧]. والمعتمد الأول.
لنا : قوله عليهالسلام في عدّة أخبار
صحيحة : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت
السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » [٨] ولفظ : « ما » من
صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.