responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 142

كلها على الأظهر.

______________________________________________________

كلها على الأظهر ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على ربّ المال دون الفقراء [١] ، ونقل فيه في الخلاف الإجماع إلاّ من عطاء. وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلاّ عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية [٢] والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة [٣]. وبذلك قطع جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.

وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها [٤] ، واختاره ابن إدريس [٥] والمصنف [٦] والعلاّمة [٧]. والمعتمد الأول.

لنا : قوله عليه‌السلام في عدّة أخبار صحيحة : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » [٨] ولفظ : « ما » من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.


[١] المبسوط ١ : ٢١٧ ، والخلاف ١ : ٣٢٩.

[٢] التوبة : ١٠٣.

[٣] الجامع للشرائع : ١٣٤.

[٤] النهاية : ١٧٨.

[٥] السرائر : ١٠٣.

[٦] المعتبر ٢ : ٥٤١ ، والشرائع ١ : ١٥٤ ، والمختصر النافع : ٥٧.

[٧] المختلف : ١٧٩ ، والقواعد ١ : ٥٥ ، والتحرير ١ : ٦٣.

[٨] الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلات ب ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست