responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 141

ويزكّى حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا. [١] ولا تجب الزكاة إلاّ بعد إخراج حصة السلطان والمؤن‌

______________________________________________________

الزكاة بالمتملك ، كما سيصرح به المصنف ـ رحمه‌الله ـ وإن لم ينم في ملكه.

وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدوّ الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل إليه. وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة كما اقتضاه صريح كلام الفريقين.

قوله : ( ويزكّى حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري ، قال : ولا عبرة بانفراده [١]. ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة وعبيد ابنه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شي‌ء وإن حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحوّله مالا ، فإن فعل فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلاّ فلا شي‌ء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما ، وإنما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرة واحدة فلا شي‌ء عليه فيها حتى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » [٢].

قوله : ( ولا تجب الزكاة إلاّ بعد إخراج حصة السلطان والمؤن‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٣٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب زكاة الغلات ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست