responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 139

ووقت الإخراج في الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه.

______________________________________________________

إذا نقلها إلى غيره في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول ، وعلى المنقول إليه على الثاني.

قوله : ( ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ).

اختراف التمر بالخاء المعجمة : اجتناؤه ، ومثله الاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلاّ بعد التصفية ، وفي التمر إلاّ بعد التشميس والجفاف [١]. ونحوه قال في التذكرة [٢].

والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة ، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار. ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله عليه‌السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : « إذا خرصه أخرج زكاته » [٣].


[١] المنتهى ١ : ٤٩٩.

[٢] التذكرة ١ : ٢١٩.

[٣] المتقدمة في ص ١٣٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست