responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 133

______________________________________________________

وآله يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [١].

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي [٢].

وأما أنه تسعة أرطال بالعراقي فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : وقد بعثت لك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فكتب إليه عليه‌السلام جوابا محصوله التقرير على ذلك [٣].

والمراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم ، وهي عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة.

ويدل على التقديرين صريحا ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه ـ مع ضمانه صحة ما فيه ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي فكتب إليّ عليه‌السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [٤].


[١] التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ١٣٧.

[٣] التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب الفطرة ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست