الانتصار ، عن أبي
جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ ) قال : ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنه تعالى قال ( وَلا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) قال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : وهذه نكتة
منه عليهالسلام مليحة ، لأن النهي عن السرف لا يكون إلاّ فيما ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة [١].
وثانيا بحمل الأمر
على الاستحباب [٢] ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن شريح : « في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق
تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ
: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) يعني من حضرك [٣] الشيء بعد الشيء
» ولا أعلمه إلا قال : « الضغث ـ ثم قال ـ : الضغث حتى يفرغ » [٤].
وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ ) : « هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن
الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ » [٥] وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليهالسلام : « هذا من الصدقة » الصدقة المندوبة.
( فائدة )
روى الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) قال : « كان أبي