responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 121

أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حؤول الحول وجبت الزكاة إجماعا.

وأما أحكامها فمسائل :

الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضمّ بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوّع بالأرغب ، وإلاّ كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.

______________________________________________________

قوله : ( وأما أحكامها فمسائل ، الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلاّ كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ).

المراد بتساوي الجوهرين تساويهما في الجنسية ، ومعنى ضمّ بعضها إلى بعض أنه يجب ضمّ بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها ، كجيد الفضة ورديئها ، وعالي الذهب ودونه ، ولا ريب في ذلك ، لإطلاق‌ قوله عليه‌السلام : « في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم » [١] فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها.

ثم إن تطوع المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيرا ، وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.

وقال الشيخ : إن ذلك على الأفضل أيضا ، فلو أخرج من الأدنى جاز ، لحصول الامتثال بإخراج ما يصدق عليه الاسم [٢]. وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة.


[١] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٤.

[٢] المبسوط ١ : ٢٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست