ولا تجب الزكاة في
الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل
والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ،
وقيل : يستحب فيه الزكاة.
قوله
: ( ولا تجب الزكاة في الحلي ، محللا كان
كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني
المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة ).
أما سقوط الزكاة
في الحلّي المحلّل فقال العلاّمة في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل
العلم [١]. وأما المحرّم فقال في التذكرة أيضا : إنه لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم
قوله عليهالسلام : « لا زكاة في الحلي » [٢]. وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ، لأن المحظور
شرعا كالمعدوم حسّا. ولا حجة فيه ، لأن عدم الصنعة [٣] غير مقتض لإيجاب
الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة [٤]. وهو جيد.
ويدل على سقوط
الزكاة في الحليّ مضافا إلى الأصل روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
محمد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » [٥].
وفي الحسن ، عن
رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله