responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 118

ولا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجب الزكاة في الحلي ، محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة ).

أما سقوط الزكاة في الحلّي المحلّل فقال العلاّمة في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم [١]. وأما المحرّم فقال في التذكرة أيضا : إنه لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليه‌السلام : « لا زكاة في الحلي » [٢]. وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسّا. ولا حجة فيه ، لأن عدم الصنعة [٣] غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة [٤]. وهو جيد.

ويدل على سقوط الزكاة في الحليّ مضافا إلى الأصل روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » [٥].

وفي الحسن ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله‌


[١] التذكرة ١ : ٢١٦.

[٢] سنن البيهقي ٤ : ١٣٨.

[٣] في « ض » : الصفة.

[٤] التذكرة ١ : ٢١٧.

[٥] التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢١ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست