responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 116

وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة.

______________________________________________________

المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » [١].

وفي الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنهما قالا : « ليس على التبر [٢] زكاة ، إنما هي على الدراهم والدنانير » [٣].

ويستفاد من قول المصنف : أو ما كان يتعامل بها ، أنه لا يعتبر التعامل بها بالفعل ، بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت.

ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة فيها [٤] ، وهو حسن.

قوله : ( وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص أثنائه ، أو تبدلت عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة ).


[١] التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الإستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.

[٢] التبر : وهو ما كان من الذهب غير مضروب ، ولا يقال تبر إلاّ للذهب ، وبعضهم يقوله للفضة أيضا ـ الصحاح ٢ : ٦٠٠.

[٣] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٥ وفيه : ليس في التبر ، بدل : ليس على التبر.

[٤] منهم الشيخ في النهاية : ١٧٥ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٨ ، والشهيد الأول في البيان : ١٨٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست