responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 114

______________________________________________________

أئمة الهدى صلوات الله عليهم على ما هو المتعارف في زمانهم عليهم‌السلام ، وقد نقل الخاصة [١] والعامة [٢] أن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة [٣]. وأما أن وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فمقطوع به في كلام الأصحاب [٤] ، والظاهر أن أخبارهم كاف في ذلك ، لكن روى الشيخ في التهذيب ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ، ولا من كباره » [٥].

ومقتضى الرواية أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعير ، لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي.

قال العلاّمة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق‌


[١] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٣٦ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣١.

[٢] منهم ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٧ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والصنعاني في سبل السلام ٢ : ٦٠٢.

[٣] كالفيومي في المصباح المنير : ١٩٣.

[٤] منهم العلامة في القواعد ١ : ٥٤ ، والشهيد الأول في الدروس : ٦٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣١.

[٥] التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست