أئمة الهدى صلوات
الله عليهم على ما هو المتعارف في زمانهم عليهمالسلام ، وقد نقل الخاصة [١] والعامة [٢] أن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق ، ونص عليه جماعة
من أهل اللغة [٣]. وأما أن وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فمقطوع
به في كلام الأصحاب [٤] ، والظاهر أن أخبارهم كاف في ذلك ، لكن روى الشيخ في
التهذيب ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : « والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ،
والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ، ولا من كباره » [٥].
ومقتضى الرواية أن
وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعير ، لكنها ضعيفة السند بجهالة
الراوي.
قال العلاّمة في
التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية
دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين
وزن كل درهم ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل
درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المقادير الشرعية
في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق
[١] منهم الشيخ في
الخلاف ١ : ٣٣٦ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٣ ،
والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣١.
[٢] منهم ابن قدامة
في المغني ٢ : ٥٩٧ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والصنعاني في سبل السلام
٢ : ٦٠٢.