أخرجت ما وجب عليّ
قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ).
يدل على ذلك ما
صحّ عن الصادق عليهالسلام : « إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لعامله في جملة
من كلامه : قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق الله في
أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ،
فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيرا
» [١].
قوله
: ( ولو شهد عليه شاهدان قبل ).
سواء كان في حؤول
الحول أو عدم الإخراج ، أما في حؤول الحول فظاهر ، لأنه إثبات فلا مانع من تعلق
الشهادة به ، وأما عدم الإخراج فإنما تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط ،
كما لو ادعى المالك إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك
الوقت أو خروجها عن ملكه قبله وهو في الحقيقة يرجع إلى الإثبات.
قوله
: ( وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له
إخراج الزكاة من أيها شاء ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما إذا تساوت القيمة أو اختلفت ، وهو كذلك ، لما
بيّنّاه فيما سبق من أن الواجب إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة [٢]. واعتبر الشارح
التقسيط هنا إن لم يتبرع المالك بدفع
[١] الكافي ٣ : ٥٣٦
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، المقنعة : ٤٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب
١٤ ح ١.