ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلي في زمانه
عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان ، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ، قال : لا أخالف السنة »
[١] وهما لا يدلاّن على المنع ، ومن ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في
اشتراط ذلك [٢]. وهو في محله.
وذكر الشهيد ـ رحمهالله[٣] ـ ومن تأخر عنه [٤] أن هذا الشرط
إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد.
وليس في النصوص دلالة على شيء من ذلك.
الخامس : الخطبتان
، وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة ، فقال : شرائطها شرائط
الجمعة ، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك [٥]. وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق مساواتها للجمعة في
الشرائط. وجزم العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا [٦]. وهو كذلك ،
تمسكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب
استماعهما إجماعا فلا تكونان شرطا فيها.
وإنما يجب العيد
على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [٧]. وقال في المنتهى
أنه لا يعرف فيه خلافا [٨]. ويدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من
لا تجب عليه الجمعة السالمة عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء ما يدل على العموم فيمن
تجب عليه.
[١] التهذيب ٣ : ١٣٧
ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.