responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 95

______________________________________________________

من قبله عموما ، فكان كالنائب الخاص. وقد بينا ضعفه فيما سبق.

وأما ما ذكره من السر فكلام ظاهري ، إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا وفي العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال.

وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضا ، لما بيناه غير مرة من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين ، وهو غير متحقق هنا. ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، واتباعهم بغير دليل أشكل.

الثاني : العدد ، وقد أجمع الأصحاب على اعتباره هنا ، حكاه في المنتهى [١] ، والظاهر الاكتفاء فيه بالخمسة ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » [٢].

وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه قال : لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، لكنه تعبد من الخالق سبحانه [٣]. ولم نقف على مأخذه.

الثالث : الجماعة ، ودليلها معلوم مما سبق.

الرابع : الوحدة ، وظاهر الأصحاب اشتراطها ، حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط. ونقل عن الحلبيين التصريح بذلك [٤] محتجين [٥] بأنه لم‌


[١] المنتهى ١ : ٣٤٢.

[٢] الفقيه ١ : ٣٣١ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١١١.

[٤] أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٥] نقل احتجاجهما في الذكرى : ٢٤٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست