responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 94

______________________________________________________

الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : « ليس صلاة إلا مع إمام » [١].

ورواية معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام » [٢].

وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه‌السلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة. وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة » [٣] وفي موثقة سماعة : « لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس » [٤].

قال جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب ، وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه قد يحتاج إلى القائل ، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر ، أما العيني فهو منتف بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصور ، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عينا ، وهو خلاف الإجماع [٥].

قلت : الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب‌


[١] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٣ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ٣ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١١.

[٣] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٥.

[٥] روض الجنان : ٢٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست