الصلاة يوم الفطر
والأضحى فقال : « ليس صلاة إلا مع إمام » [١].
ورواية معمر بن
يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام » [٢].
وعندي في هذا
الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليهالسلام ، كما يظهر من تنكير
الإمام ولفظ الجماعة. وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين
فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة » [٣] وفي موثقة سماعة
: « لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس » [٤].
قال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
: ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب ، وإن كان ما في الجمعة
من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه قد يحتاج إلى القائل ، ولعل السر في عدم وجوبها
حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما
مر ، أما العيني فهو منتف بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصور ، إذ ليس معها
فرد آخر يخير بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عينا ، وهو خلاف الإجماع [٥].
قلت : الظاهر أنه
أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب
[١] التهذيب ٣ : ١٢٨
ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٩
ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٣ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ٣
، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١١.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨
أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ١٠٥
ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٥.