وروى الشيخ وابن
بابويه في الصحيح ، عن جميل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في
العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » [١].
وعن أبي أسامة ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » [٢].
وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت
في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [٣].
وقد قطع المصنف
وغيره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة ، وقد تقدم أنها خمسة.
الأول : السلطان
العادل أو من نصبه للصلاة ، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على اعتبار
هذا الشرط [٤] ، واحتج بصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في
الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن قال : « ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا
صلاة له ولا قضاء عليه » [٥].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
[١] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٥٧ وفيه ذيل الحديث ، التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩ وفيه صدر
الحديث ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢٧
ـ ٢٦٩ ، الإستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٠ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢٣
ـ ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١.