responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 93

______________________________________________________

وروى الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن جميل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » [١].

وعن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » [٢].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [٣].

وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة ، وقد تقدم أنها خمسة.

الأول : السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط [٤] ، واحتج بصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن قال : « ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » [٥].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن‌


[١] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٧ وفيه ذيل الحديث ، التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.

[٢] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٦٩ ، الإستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٠ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١.

[٤] المنتهى ١ : ٣٤٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست