responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 66

الرابع : العدالة ، وقد نقل جمع من الأصحاب [١] الإجماع على أنها شرط في الإمام وإن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ، واحتجوا على ذلك برواية أبي علي بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » [٢].

ورواية سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألته عن الرجل يقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال : « لا » [٣].

وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف ، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » [٤].

وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة ، بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك ، إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط ، وقد روى الأصحاب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « إمام القوم وافدهم ، فقدّموا أفضلكم » [٥] وقال عليه‌السلام : « إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » [٦].


[١] منهم العلامة الحلي في التذكرة ١ : ١٤٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢.

[٣] الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١٠.

[٤] الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٢.

[٦] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠١ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٣ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست