الرابع : العدالة
، وقد نقل جمع من الأصحاب [١] الإجماع على أنها شرط في الإمام وإن اكتفى بعضهم في تحققها
بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ، واحتجوا على ذلك برواية أبي علي بن راشد قال ،
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : « لا
تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » [٢].
ورواية سعيد بن
إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألته عن الرجل يقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال : «
لا » [٣].
وصحيحة عمر بن
يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف ، غير أنه يسمع
أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن
عاقا قاطعا » [٤].
وهذه الأخبار لا
تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص
بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة ، بل المنقول من فعل
السلف الاكتفاء بما دون ذلك ، إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط ، وقد روى
الأصحاب عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إمام القوم وافدهم ، فقدّموا أفضلكم » [٥] وقال عليهالسلام : « إن سرّكم أن
تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » [٦].
[١] منهم العلامة
الحلي في التذكرة ١ : ١٤٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : ٢٨٩.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٤
ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٤٩
ـ ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١٠.
[٤] الفقيه ١ : ٢٤٨
ـ ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٤٧
ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٢٤٧
ـ ١١٠١ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٣ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة
الجماعة ب ٢٦ ح ٣.