وكيف كان فالأصح
اعتبار البلوغ مطلقا ، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي ، ولأن غير
المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمحرم فلا يتحقق الامتثال. ويؤيده رواية
إسحاق بن عمار عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : « لا
بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم » [١].
الثاني : العقل ،
فلا تنعقد إمامة المجنون ، لعدم الاعتداد بفعله. ولو كان يعتوره أدوارا فالأقرب
كراهة إمامته وقت إفاقته. وهو اختيار العلامة في باب الجماعة من التذكرة [٢] ، لنفرة النفس
منه الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة. وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع
من إمامته ، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة ، ولجواز احتلامه في جنته بغير
شعوره [٣].
والجواب أن تجويز
العروض لا يرفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم.
الثالث : الإيمان
، والمراد به هنا : الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعدّ إماميا. ولا خلاف في
اعتبار ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على بطلان عبادة المخالف [٤] ، وخصوص صحيحة
أبي عبد الله البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : أتجزي ـ جعلت فداك ـ الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك
صلوات الله عليهم؟ فأجاب : « لا تصل وراءه » [٥].
[١] التهذيب ٣ : ٢٩
ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، وفي الفقيه ١ ـ ٢٥٨ ـ ١١٦٩ ، مرسلا ، الوسائل
٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.
[٢] التذكرة ١ : ١٧٦
قال : ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة خلفه حال إفاقته لحصول الشرائط فيه
، لكن يكره لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلا يعرض الجنون في
الأثناء.