responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 64

الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.

______________________________________________________

أن تقام الصلاة » [١] ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.

وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.

والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.

ونقل عن المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [٢]. قال في المعتبر : ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين ، لكنه ضعيف [٣].

قوله : ( الخامسة ، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).

يشترط في إمام الجمعة أمور :

الأول : البلوغ ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في اعتباره [٤] ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض [٥]. والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.


[١] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٤ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٦.

[٤] المنتهى ١ : ٣٢٤.

[٥] المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٢١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست