responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 61

______________________________________________________

وبأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره المتأخرون ، بل المستفاد منهما خلاف ذلك كما يرشد إليه تيمم عمار وطهارة أهل قبا ونحو ذلك [١]. ثم أطال الكلام في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق وإن لم يكن عن دليل. وهو قوي متين.

وهنا مباحث :

الأول : لو كان السفر واجبا كالحج والغزو أو مضطرا إليه انتفى التحريم قطعا.

الثاني : لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم إدراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ الأظهر العدم ، تمسكا بالعموم.

وقيل بالجواز ، واختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء على أن السفر الطاري على الوجوب لا يسقطه ، كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال [٢].

ويضعف ( بإطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط ) [٣] الجمعة عن المسافر [٤] ، وبطلان القياس [٥] ، مع إنّ الحق تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

الثالث : لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافرا في صوب الجمعة ، قيل : يجب عليه الحضور عينا وإن صار في محل الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، ولأن من هذا شأنه يجب عليه السعي قبل الزوال‌


[١] مجمع الفائدة ٢ : ٣٧٣.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٣٨.

[٣] بدل ما بين القوسين في « م » : بسقوط.

[٤] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

[٥] الذكرى : ٢٣٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست