وبأنه ليس في
الكتاب والسنة ما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره المتأخرون ، بل
المستفاد منهما خلاف ذلك كما يرشد إليه تيمم عمار وطهارة أهل قبا ونحو ذلك [١]. ثم أطال الكلام
في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق
وإن لم يكن عن دليل. وهو قوي متين.
وهنا مباحث :
الأول : لو كان
السفر واجبا كالحج والغزو أو مضطرا إليه انتفى التحريم قطعا.
الثاني : لو كان
بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم إدراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟
الأظهر العدم ، تمسكا بالعموم.
وقيل بالجواز ،
واختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء على
أن السفر الطاري على الوجوب لا يسقطه ، كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد
الزوال [٢].
ويضعف ( بإطلاق
الأخبار المتضمنة لسقوط ) [٣] الجمعة عن المسافر [٤] ، وبطلان القياس [٥] ، مع إنّ الحق تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال ،
كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث : لو كان
بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافرا في صوب الجمعة ، قيل : يجب عليه
الحضور عينا وإن صار في محل الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، ولأن من هذا
شأنه يجب عليه السعي قبل الزوال