وفي الآية مع الأمر
الدال على الوجوب ضروب من التأكيد وأنواع الحث بما لا يقتضي تفصيله المقام ، ولا
يخفى على من تأمله من أولي الأفهام.
وأما الأخبار
فمستفيضة جدا ، بل تكاد أن تكون متواترة ، فمن ذلك صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض في كل سبعة أيام خمسا
وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض ،
والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي » [١].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه قال له : « إنما فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا
وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة ،
ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ،
والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين » [٢].
وصحيحة منصور ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ،
فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. والجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس
فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي » [٣].
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ،
[١] الكافي ٣ : ٤١٨
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٩ ، المعتبر ٢ : ٢٧٤ ، الوسائل ٥ : ٥ أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب ١ ح ١٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٩
ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الخصال : ٥٣٣ ـ ١١ ، الأمالي
: ٣١٩ ـ ١٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٩
ـ ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١
ح ١٦ وص ٨ ب ٢ ح ٧.