responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 56

______________________________________________________

وإنما الخلاف في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا ، فقال الشيخ في الخلاف والمصنف في المعتبر : تنعقد بهما ، لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما [١].

وقال في المبسوط وجمع من الأصحاب : لا تنعقد بهما [٢] ، لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فكانا كالصبي ، ولأن الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغيره فلا يكون متبوعا ، ولأنه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بجماعة المسافرين وإن لم يكن معهم حاضرون.

وأجيب بأن الفرق بينهما وبين الصبي عدم التكليف ، فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف العبد والمسافر ، وبمنع التبعية للحاضر ، والالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين [٣].

وحكى الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر [٤]. وهو مشكل جدا لاستفاضة الروايات بأن فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال لنا : « صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » [٥].

وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال : سألته عن صلاة الجمعة‌


المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » ويندرج في غير الخمسة : الكبير والبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ، وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة المجنون والكبير والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة ، على أن المراد بذلك سقوط السعي إليها لا سقوط نفس الصلاة بعد الحضور واتفق الأصحاب.

[١] الخلاف ١ : ٢٤١ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٣.

[٣] كما في الذكرى : ٢٣٣.

[٤] الذكرى : ٢٣٣.

[٥] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥١ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست