وإنما الخلاف في
انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا ، فقال الشيخ في الخلاف والمصنف في المعتبر :
تنعقد بهما ، لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما [١].
وقال في المبسوط
وجمع من الأصحاب : لا تنعقد بهما [٢] ، لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فكانا كالصبي ، ولأن
الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغيره فلا يكون متبوعا ، ولأنه لو جاز ذلك لجاز
انعقادها بجماعة المسافرين وإن لم يكن معهم حاضرون.
وأجيب بأن الفرق
بينهما وبين الصبي عدم التكليف ، فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف العبد
والمسافر ، وبمنع التبعية للحاضر ، والالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين [٣].
وحكى الشهيد في
الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر
[٤]. وهو مشكل جدا لاستفاضة الروايات بأن فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، كصحيحة
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال لنا : « صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير
خطبة » [٥].
وروى محمد بن مسلم
في الصحيح أيضا قال : سألته عن صلاة الجمعة
المريض والمملوك والمسافر
والمرأة والصبي » ويندرج في غير الخمسة : الكبير والبعيد والأعمى والمحبوس بعذر
المطر ونحوه ، وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة المجنون والكبير
والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة ، على أن المراد بذلك سقوط
السعي إليها لا سقوط نفس الصلاة بعد الحضور واتفق الأصحاب.