به : وهو الذكر الحر
البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر
ومن هو بحكمه ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به : وهو الصبي والمجنون والمسافر
والعبد والمرأة ، لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه :
وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ، ومن تجب عليه ولا
تنعقد به : وهو الكافر ، لأنه مخاطب بالفروع عندنا [١]. والظاهر أن مراده ـ ; ـ بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل :
نفي الوجوب العيني ، لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا.
وقطع المصنف هنا
وفي المعتبر بعدم الوجوب على المرأة. وقال في المعتبر : إن وجوب الجمعة عليها
مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار ، وطعن في رواية حفص بن غياث المتقدمة [٢] بضعف حفص وجهالة
المروي عنه [٣]. وظاهره عدم جواز الفعل أيضا ، وهو متجه لولا رواية أبي
همام المتقدمة [٤].
والحق أن الوجوب
العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور ، وأما الوجوب التخييري فهو
تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى.
الثالث : اتفق
الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع
الحضور.
( وأطبقوا ) [٥] أيضا على عدم
انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد.
(٥)
بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : كما نقله جماعة. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : « فإن
كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » وفي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : «
منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة