responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 55

______________________________________________________

به : وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به : وهو الصبي والمجنون والمسافر والعبد والمرأة ، لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه : وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به : وهو الكافر ، لأنه مخاطب بالفروع عندنا [١]. والظاهر أن مراده ـ ; ـ بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل : نفي الوجوب العيني ، لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا.

وقطع المصنف هنا وفي المعتبر بعدم الوجوب على المرأة. وقال في المعتبر : إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار ، وطعن في رواية حفص بن غياث المتقدمة [٢] بضعف حفص وجهالة المروي عنه [٣]. وظاهره عدم جواز الفعل أيضا ، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة [٤].

والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور ، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى.

الثالث : اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور.

( وأطبقوا ) [٥] أيضا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد.


[١] المبسوط ١ : ١٤٣.

[٢] في ص ٥٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٣.

[٤] في ص ٥٤.

(٥) بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : كما نقله جماعة. ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : « فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » وفي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست