فقلت : عمن هذا؟
فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام[١].
وفي الصحيح عن أبي
همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : « إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم
الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في
بيتها أربعا أفضل » [٢] وجه الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي أجزائها
في الجملة وإن كانت أقل ثوابا بالنسبة إلى غيرها [٣].
والمسألة قوية
الإشكال ، نظرا إلى هاتين الروايتين ، وإطلاق السقوط في الأخبار الصحيحة المستفيضة
[٤] المقتضي لعدم التكليف بها ، فلا يخرج المكلف من العهدة بفعلها. ولا ريب أن
الاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي إلى الجمعة ( سوى البعيد ) [٥] ، والله أعلم.
الثاني : المشهور
بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصلاة مع الحضور ، وممن
صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال : وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها
لزمهم الدخول فيها ، وأن يصلوها كغيرهم ، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ،
ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام
[٦]. ومقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء. ونحوه قال
الشيخ في النهاية [٧].
وقال في المبسوط :
أقسام الناس في الجمعة خمسة : من تجب عليه وتنعقد
[١] التهذيب ٣ : ٢١
ـ ٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤١
ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٢ ح ١.
[٣] في « ح » زيادة
: نعم لو كانت بالضاد المعجمة انتفت دلالتها على الإجزاء بل دلت على نقيضه.