responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 54

______________________________________________________

فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليه‌السلام [١].

وفي الصحيح عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل » [٢] وجه الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي أجزائها في الجملة وإن كانت أقل ثوابا بالنسبة إلى غيرها [٣].

والمسألة قوية الإشكال ، نظرا إلى هاتين الروايتين ، وإطلاق السقوط في الأخبار الصحيحة المستفيضة [٤] المقتضي لعدم التكليف بها ، فلا يخرج المكلف من العهدة بفعلها. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي إلى الجمعة ( سوى البعيد ) [٥] ، والله أعلم.

الثاني : المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصلاة مع الحضور ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال : وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها ، وأن يصلوها كغيرهم ، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام [٦]. ومقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء. ونحوه قال الشيخ في النهاية [٧].

وقال في المبسوط : أقسام الناس في الجمعة خمسة : من تجب عليه وتنعقد‌


[١] التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٨ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٢ ح ١.

[٣] في « ح » زيادة : نعم لو كانت بالضاد المعجمة انتفت دلالتها على الإجزاء بل دلت على نقيضه.

[٤] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

[٥] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : وعدم الحضور.

[٦] نقله عنه في التهذيب ٣ : ٢١.

[٧] النهاية : ١٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست