responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 52

وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد.

______________________________________________________

وقال ابن الجنيد بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه [١].

ولعل مستندهما صحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة » [٢].

وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين [٣] ، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الحديث [٤].

ويبقى التعارض بين الروايتين الأولتين ، ويمكن حمل الأولى على الاستحباب أيضا ، أو حمل الثانية على أن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما ولو بيسير ، لكن لا يخفى أن هذا الخلاف قليل الجدوى ، لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة ولا نقصان نادر جدا.

قوله : ( وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد ).

المشار إليه بقوله : « وكل هؤلاء » من دلت عليهم القيود المذكورة في العبارة ، ويندرج فيها المسافر والأعمى والمريض والأعرج والهمّ والبعيد.

والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع :


[١] نقله عنه في المختلف : ١٠٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ١.

[٣] الذكرى : ٢٣٤.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست