وقال ابن الجنيد
بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل
خروج نهار يومه [١].
ولعل مستندهما
صحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك
الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا
الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة » [٢].
وأجاب عنها في
الذكرى بالحمل على الفرسخين [٣] ، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ
في كتابي الحديث [٤].
ويبقى التعارض بين
الروايتين الأولتين ، ويمكن حمل الأولى على الاستحباب أيضا ، أو حمل الثانية على
أن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما ولو بيسير ، لكن لا يخفى أن
هذا الخلاف قليل الجدوى ، لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة ولا نقصان
نادر جدا.
قوله
: ( وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت
عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد ).
المشار إليه بقوله
: « وكل هؤلاء » من دلت عليهم القيود المذكورة في العبارة ، ويندرج فيها المسافر
والأعمى والمريض والأعرج والهمّ والبعيد.