responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 51

ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

______________________________________________________

الشديدين إذا خاف الضرر معهما. ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي

وألحق به الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهم [١]. وينبغي تقييده بالمضر فوته.

قوله : ( ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ).

اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ، فقيل حده أن يكون أزيد من فرسخين ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف [٢] ، والمرتضى [٣] ، وابن إدريس [٤]. ومستنده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء » [٥].

وقيل فرسخان ، فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما ، وهو اختيار ابن بابويه [٦] ، وابن حمزة [٧]. ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « ووضعها عن تسعة » إلى قوله : « ومن كان منها على رأس فرسخين » [٨].

وقال ابن أبي عقيل : يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة [٩].


[١] المسالك ١ : ٣٥.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٣ ، والخلاف ١ : ٢٣٣.

[٣] جمل العلم والعمل : ٧١.

[٤] السرائر : ٦٣.

[٥] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ٦.

[٦] الهداية : ٣٤.

[٧] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.

[٨] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.

[٩] نقله عنه في مختلف : ١٠٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست