الشديدين إذا خاف
الضرر معهما. ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي
وألحق به الشارح
أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهم [١]. وينبغي تقييده بالمضر فوته.
قوله
: ( ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين
).
اختلف الأصحاب في
تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ، فقيل حده أن يكون أزيد من
فرسخين ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف [٢] ، والمرتضى [٣] ، وابن إدريس [٤]. ومستنده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجب
الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » [٥].
وقيل فرسخان ،
فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما ، وهو اختيار ابن بابويه [٦] ، وابن حمزة [٧]. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« ووضعها عن تسعة » إلى قوله : « ومن كان منها على رأس فرسخين » [٨].
وقال ابن أبي عقيل
: يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة [٩].