responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 50

والعرج. وأن لا يكون همّا

______________________________________________________

ما يشق معهما الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة [١].

واعتبر الشارح ـ قدس‌سره ـ فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض [٢]. وهو تقييد للنص من غير دليل.

قوله : ( والعرج ).

هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى. والنصوص خالية منه ، لكن لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره المصنف في المعتبر [٤] اتجه اعتباره ، لأن من هذا شأنه أعذر من المريض ، ولأنه غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به.

قوله : ( وأن لا يكون هما ).

الهم ـ بكسر الهاء ـ : الشيخ الفاني ، والمستفاد من النص سقوطها عن الكبير ، والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر.

ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٥] ، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر » [٦].

وألحق العلامة [٧] ومن تأخر عنه [٨] بالمطر : الوحل ، والحر والبرد‌


[١] التذكرة ١ : ١٥٣.

[٢] المسالك ١ : ٣٤.

[٣] النهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، والاقتصاد : ٢٦٨.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٩٠.

[٥] التذكرة ١ : ١٥٣.

[٦] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٣ ح ١.

[٧] التذكرة ١ : ١٥٣ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٤٣.

[٨] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٤٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست